Skip to main content

قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

12 أغسطس 1996
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 849 لسنة 1996 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى النيابة كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ خميس أبو حجيل الفاخرى/ الرئيس بمحكمة اجدابيا الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة اجدابيا الكلية.
  2. الأخ مفتاح عطية كاسكين/ الوكيل بمحكمة زليتن الابتدائية/ نائبا للنيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراته الكلية.
  3. الأخ اللافي محمد الأمين/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية.
  4. الأخ محمد على الغويل/ المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.

مادة 2

ينقل الأخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة القضایا کا بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ موسى عبدالمجيد العبيدي/ الرئيس بمحكمة البيضاء الابتدائية مستشارا مساعدا من الفئة أ/ بفرع إدارة القضايا بالجبل الأخضر.
  2. الأخ محمد عبدالله المغيربي/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
  3. الأخ علي برداق الأوجلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة القضايا بنغازي.
  4. الأخ عار مصباح عبدالسلام/ معاون النيابة بنيابة سرت الكلية/ محاميا تحت التمرين بفرع إدارة القضايا طرابلس.

مادة 3

ينقل الاخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى إدارة المحاماة الشعبية كل بالوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ عبدالهادي محبوب عبدالهادي/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية هون.
  2. الأخ سعيد محمد الاشتر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة الشعبية جادو.
  3. الأخ بشير عيسى أحمد/ الباحث الأول بإدارة القانون/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية.
  4. الأخ يوسف الصالحين الطشاني/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة درنة الكلية/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة الشعبية الجبل الأخضر.
  5. الأخت نعيمة محمد جبريل/ المحامي من الدرجة الثانية بفرع القضايا بنغازي/ محاميا من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة

الشعبية بنغازي.

  1. الأخ عبدالسلام الصديق أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة نيابة مصراتة الكلية/ محاميا من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة الشعبية مصراتة.
  2. الأخ فرج محمد مسعود/ مساعد النيابة بنيابة بنغازي الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  3. الأخ مصطفى عبدالله الورفلي/ مساعد النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا من الدرجة الرابعة بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.
  4. الأخ محمد آدم شده/ معاون النيابة بنيابة اجدابيا الكلية/ محاميا تحت التمرين بمكتب المحاماة الشعبية اجدابيا.

مادة 4

ينقل الأخوان عضوا الهيئات القضائية إلى إدارة القانون كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه.

  1. الأخ عبدالفتاح خليل عاشور/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بإدارة القانون.
  2. الأخ صالح منصور العموری تنتوش/ الرئيس بمحكمة الزاوية الابتدائية/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القانون.

مادة 5

ينقل الإخوة الآتية أسماؤهم من وإلى المحكمة المبينة قرين اسمه.

  1. الأخ مختار محمد جوان/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
  2. الأخ أحمد السنوسى الضبيع/ الرئيس بمحكمة الاستئناف التخصصية بسرت/ رئيسا بمحكمة استئناف مصراتة.
  3. الأخ عمر خميس ابوخريص/ الرئيس بمحكمة بنغازي الابتدائية/ رئيسا بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  4. الأخ توفيق محمد الفيتوري/ الرئيس بمحكمة غريان الابتدائية/ رئيسا بمحكمة جادو الابتدائية.
  5. الأخ أبوالقاسم أبوبكر صالح/ الوكيل بمحكمة جادو الابتدائية/ وكيلا بمحكمة غريان الابتدائية.
  6. الأخ شعبان محمد جابر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة الخمس الابتدائية.
  7. الأخ عمران سالم على اخذیر/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  8. الأخ عبدالرحمن مصطفى شميلة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  9. الأخ ابراهيم المهدي البيباص/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  10. الأخ خليفة محمد رحومة/ القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة جادو الابتدائية.
  11. الأخ مفتاح الطاهر أبو طلاق/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  12. الأخ عبد السلام محمد العيان/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
  13. الأخ محمد الهادي المطردي/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت التخصصية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
  14. الأخ رجب علي البرني/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
  15. الأخ رمضان على بلوط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  16. الأخ عبد الرحمن سعد الزحاف/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  17. الأخ مختار محمد قزيط/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراته الابتدائية.
  18. الأخ الصادق على فرج ابوحلفاية/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة غريان الابتدائية.
  19. الأخ عبدالقادر حسن قویرب/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة مصراتة الابتدائية.
  20. الاخ موسى عبدالحفيظ الصراح/ القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازي الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
  21. الأخ عبد الفتاح السنوسي محمد/ القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة مصراتة الابتدائية/ قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.

مادة 6

ينقل الاخوة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم كل من وإلى النيابة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ حسين عمر مامي/ الرئيس بنيابة بنغازي الكلية/ رئيسا للنيابة بنيابة المرج الكلية
  2. الأخ ضو محمد قائد/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية
  3. الأخ رجب أبو راوی عقیل/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة مصراتة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة زليتن الكلية.
  4. الأخ مختار فرحات عمر/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية/ نائبا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية.
  5. الأخ ابراهيم عمر المرغني/ وكيل النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الأولى بنيابة ترهونة الكلية.
  6. الأخ محمد محمد سالم الرايس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية.
  7. الأخ أحمد بالحاج أحمد/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة زليتن الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة مصراتة الكلية.
  8. الأخ عبدالسلام صالح الواعر/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية.
  9. الأخ محمد الزروق الشعاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  10. الأخ عبدالقادر محمد أبو الأجراس/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  11.  الأخ الهادي عبدالسلام رحاب/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  12.  الأخ حسن مصطفى مسعود/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الخمس الكلية/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة ترهونة الكلية.
  13.  الأخ عبدالسلام محمد شلابي/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  14.  الأخ أحمد حسن محمد الكبسه/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  15.  الأخ شعبان عبدالله عبد الكبير/ مساعد النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  16.  الأخ سليم محمد بشينة/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  17.  الأخ على محمد المزعوق/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  18.  الأخ مفتاح سعيد الهصك/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  19.  الأخ عبدالسلام صالح أبوحجر/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة مصراتة الكلية.
  20. بشیر محمد کندی/ مساعد النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة سرت الكلية.
  21. الأخ أحمد عمر أبوغالية/ مساعد النيابة بنيابة سرت الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  22. الأخ أبو بكر حركات أبوبكر/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  23. عبدالرحمن مصباح مسعود/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  24. الأخ عبدالفتاح عطايا الله الفازع/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  25. الأخ على محمد أبوراس/ مساعد النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  26. الأخ عبدالسلام سالم الجوادي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  27. الأخ الدوكالي عبدالسلام التومي/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  28. الأخ نصر الدين أحمد يوسف/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  29. الأخ ناصر سالم الحداد/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية. 
  30. الأخ مختار عمران سحيم/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  31. الأخ محمود سليم أبو عزه/ مساعد النيابة بنيابة الخمس الكلية/ مساعدا للنيابة بنيابة ترهونة الكلية.
  32. الأخ عبدالرحمن بشیر الرویاتی/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  33. الأخ علي محمد الفورتية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة زليتن الكلية.
  34. الأخ ابراهيم محمد على الشركسية/ معاون النيابة بنيابة مصراتة الكلية/ معاونا للنيابة بينابة زليتن الكلية.
  35. الأخ حسين سليم عبد اللطيف/ معاون النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية. 
  36. مفتاح رحومة معاون/ النيابة بنيابة زليتن الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة مصراته الكلية.
  37. الأخ: میلاد على القذافي/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  38. الأخ: فوزى عطية حسن/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.
  39. الأخ: عبدالخالق محمد نجاح/ معاون النيابة بنيابة ترهونة الكلية/ معاونا للنيابة بنيابة الخمس الكلية.

مادة 7

نقل الاخوة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم كل إلى الجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ : سعيد محمد أحمد شنينه/ الرئيس بإدارة المحاماة الشعبية بمكتب جادو/ رئيسة بمكتب المحاماة الشعبية يفرن.
  2. الأخ : محمد محمد المزوغي/ المحامي من الفئة أ بمكتب المحاماة ترهونة/ محامية من الفئة أ بمكتب المحاماة الخمس.
  3. الأخ : عياد امحمد سعيد حمودة المحامي من الفئة ج بفرع المحاماة طرابلس/ محامية من الفئة ج بمكتب المحاماة نالوت.
  4. الأخ: عمر حامد عبيد عبداللطيف/ المحامي من الدرجة الأولى بفرع المحاماة طرابلس/ محاميا من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة جادو.
  5. الأخت: زینب محمد صالح/ المحامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس/ محامية بفرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.

مادة 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 8/12 / 1425 ميلادية