Skip to main content

قرار رقم 845 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد مع شركة العلوم الحديثة

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 845 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد مع شركة العلوم الحديثة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 20660/11/2 المؤرخ في 2022/9/18.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22703 المؤرخ في 2022/9/22م.

قرر

مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة العلوم الحديثة، وذلك لتوريد بطاريات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وحدات الجهد المستمر بمحطات التوليد السرير – شمال بنغازي – مصراته، بما يعادل قيمة 3,109,350 يورو (ثلاثة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون يورو)، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صرفي 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/ 9/ 2022 ميلادي