قرار رقم 845 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد مع شركة العلوم الحديثة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 845 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد مع شركة العلوم الحديثة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة العلوم الحديثة، وذلك لتوريد بطاريات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وحدات الجهد المستمر بمحطات التوليد السرير – شمال بنغازي – مصراته، بما يعادل قيمة 3,109,350 يورو (ثلاثة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وخمسون يورو)، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly