مشروع إعادة إنشاء طريق أم الأرانب – القطرون بطول 151 كيلومترا مفردا بقيمة قدرها 382,978,500 ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.