قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة ارتش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية لتنفيذ المشروعين الآتيين:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.