قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2017 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 6454 المؤرخ 2022/9/22 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22705 المؤرخ 20122/9/22 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة ارتش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية لتنفيذ المشروعين الآتيين:-
- مشروع صيانة طريق سبها – اوباري بطول 90 كيلومترا مفردا، و90 كيلومترا مزدوجا بقيمة قدرها 696,002,000 ستمائة وستة وتسعون مليونا وألفا دينار.
- مشروع إعادة إنشاء طريق أم الأرانب – القطرون بطول 151 كيلومترا مفردا بقيمة قدرها 382,978,500 ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء