قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات مع شركة ارتش للتعمير والسياحة والصناعة والتجارة المحدودة التركية لتنفيذ المشروعين الآتيين:-

  1. مشروع صيانة طريق سبها – اوباري بطول 90 كيلومترا مفردا، و90 كيلومترا مزدوجا بقيمة قدرها 696,002,000 ستمائة وستة وتسعون مليونا وألفا دينار.
  1. مشروع إعادة إنشاء طريق أم الأرانب – القطرون بطول 151 كيلومترا مفردا بقيمة قدرها 382,978,500 ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة دينار على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly