قرار رقم 843 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 843
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الطيران المدني
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 843-2022-DEC-COM
قرار رقم 843 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس لجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني رقم 163 المؤرخ في 2022/5/22م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 38-5636 المؤرخ في 2022/8/17م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22830 المؤرخ في 2022/09/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لمصلحة الطيران المدني، ويؤذن للمصلحة بالتعاقد مع شركة (mare EleKtroniK) التركية، لتنفيذ مشروع المسح البياني للتضاريس والعوائق الكترونياً لعدد 6 مطارات، بقيمة قدرها ما يعادل 680,000,000 ستمائة وثمانون دولاراً، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صرفي 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.