قرار رقم 843 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 843 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يعتمد محضر الترسية لمصلحة الطيران المدني، ويؤذن للمصلحة بالتعاقد مع شركة (mare EleKtroniK) التركية، لتنفيذ مشروع المسح البياني للتضاريس والعوائق الكترونياً لعدد 6 مطارات، بقيمة قدرها ما يعادل 680,000,000 ستمائة وثمانون دولاراً، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly