قرار رقم 843 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس لجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني رقم 163 المؤرخ في 2022/5/22م.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 38-5636 المؤرخ في 2022/8/17م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22830 المؤرخ في 2022/09/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لمصلحة الطيران المدني، ويؤذن للمصلحة بالتعاقد مع شركة (mare EleKtroniK) التركية، لتنفيذ مشروع المسح البياني للتضاريس والعوائق الكترونياً لعدد 6 مطارات، بقيمة قدرها ما يعادل 680,000,000 ستمائة وثمانون دولاراً، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صرفي 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/ 9/ 2022 ميلادي