قرار رقم 842 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 842
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 842-2022-DEC-COM
قرار رقم 842 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 20708 في 2022/9/20.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 469 لسنة 2022 ميلادية باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22842 المؤرخ في 2022/09/25م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 469 لسنة 2022م، باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد بحيث يجري نصه على النحو التالي:
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد (11/10/30/220 ك.ف) وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدرها 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمان وأربعون دينار جزء محلي، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وثمان وثمانون يورو جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صرفي 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.