قرار رقم 842 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 842 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعدل المادة الأولى من القرار رقم 469 لسنة 2022م، باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد بحيث يجري نصه على النحو التالي:
يعتمد محضر الترسية للشركة العامة للكهرباء ويؤذن لها بالتعاقد مع شركة الجيك للطاقة، لتنفيذ أعمال تجديد محطة تحويل الهيرة جهد (11/10/30/220 ك.ف) وإجراء الاختبارات التشغيلية، بقيمة قدرها 2,787,848.00 مليونان وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمان وأربعون دينار جزء محلي، ومبلغ يعادل 1,275,288.00 مليون ومائتان وخمسة وسبعون ألفاً ومائتان وثمان وثمانون يورو جزء خارجي، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly