قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 84
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 2 لسنه 2011 م.بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفیذیة وتعديلاتها.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 20 لسنة 2013 م..بشأن تعیین سفیر.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العام رقم 207 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول/ 1436ه.الموافق الثلاثون من شهر ديسمبر 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 8/ربیع الأول/1436ه.
- الموافق 30/دیسمبر/2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.