قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على 

صدر القرار الآتي

مادة 1 

یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly