قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 2 لسنه 2011 م.بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفیذیة وتعديلاتها.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 20 لسنة 2013 م..بشأن تعیین سفیر.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العام رقم 207 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول/ 1436ه.الموافق الثلاثون من شهر ديسمبر 2014م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
یقال السید، الشیباني منصور أبوهمود، من منصبه سفيرا لدولة لیبیا في الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاریخ 8/ربیع الأول/1436ه.
- الموافق 30/دیسمبر/2014 م.