قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 ديسمبر 2023
- الرقم: 551
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 551 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتا بقرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 م بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 611 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن المنطقة الحرة مصراتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة.
- وبناء على نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء بإدارة المنطقة الحرة مصراتة بتاريخ 2023/12/6 م.
- على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 801 لسنة 2023 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن إعادة تنظيم المنطقة الحرة مصراتة، المشار إليه، وذلك إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الأوضاع القانونية بالمنطقة الحرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي 23 جمادى الأولى 1445 هجري
- الموافق: 7/ 12/ 2023 میلادی
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 439 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة الزنتان
-
قرار رقم 412 لسنة 2023 م باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المنطقة الحرة بمصراتة
-
قرار رقم 355 لسنة 2023 م بشأن إصدار الضوابط التنظيمية والتنفيذية للأسواق الحرة
-
قرار رقم 141 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة رأس الجدير
-
قرار رقم 566 لسنة 2022 م بمنح الإذن في تطبيق نظام إلكتروني
-
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
القانون رقم 14 لسنة 2010 م بإنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق الأخرى
-
قرار رقم 795 لسنة 2007 م باعتماد لائحة الجزاءات للمنطقة الحرة مصراتة
-
قرار رقم 137 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2000 م بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
-
قانون رقم 10 لسنة 1959 م بشأن المناطق الحرة
اترك تعليقاً