قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية
25 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 831
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 831-2022-DEC-COM
قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28م.
قرر
مادة 1
تضاف فقرة تحت رقم 15 إلى اختصاصات إدارة الميزانية بالجهاز الإداري لوزارة المالية الواردة بالمادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
(15) إعداد أذونات التمويل للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة وإحالتها لإدارة الخزانة لإعداد الصكوك وفقًا للمخصصات المعتمدة بالميزانية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 29 صفر 1444 هـ
- الموافق 25/9/2022 م