قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 831 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للهيكل التنظيمي لوزارة المالية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تضاف فقرة تحت رقم 15 إلى اختصاصات إدارة الميزانية بالجهاز الإداري لوزارة المالية الواردة بالمادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012م المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:
(15) إعداد أذونات التمويل للوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة وإحالتها لإدارة الخزانة لإعداد الصكوك وفقًا للمخصصات المعتمدة بالميزانية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly