قرار رقم 83 لسنة 2014 م بشأن إقالة سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
یقال السید، السنوسي عبدالقادر كویدیر، من منصبه سفیرا لدولة لیبیا في جمهوریة ألمانیا الاتحادیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، ووسائل الإعلام المتاحة وعلى كل المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.