Skip to main content

قرار رقم 83 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

2 أكتوبر 2013

قرار رقم 83 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 م.وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء المقيد تحت رقم  10364 الصادر في 15/سبتمبر/ 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 29/سبتمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث بميزانية العام 2013 م وبمبلغ قدره 200،000.000 د.ل. مائتا مليون دينار ليبي، على أن يتم إدراج هذا المبلغ ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة العمل والتأهيل، يصرف منها مبلغ قدره 145،000.000 د.ل.مائة وخمسة وأربعون مليون دينار ليبي لتغطية المستحقات الواردة بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم نقل هذه المخصصات منه في الباب الثالث.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،  وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 26/ذو القعدة/ 1434 ه.
  • الموافق: 2/أكتوبر/ 2013م.