قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
7 ديسمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 828
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- و على قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- وعلى كتاب/ رئيس إدارة القانون رقم 113/12 المؤرخ في 14/ 11/ 2022 م.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم 1540 المؤرخ في 2023/12/04 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25274 المؤرخ في 2023/12/06 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 م، على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023 م.
مادة 2
تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 م وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 23 جمادى الأولى 1445 هجري
- الموافق: 2023/12/7 میلادی