قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 م، على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023 م.
مادة 2
تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 م وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.