قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
و على قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
وعلى كتاب/ رئيس إدارة القانون رقم 113/12 المؤرخ في 14/ 11/ 2022 م.
وعلى كتاب/ وزير المالية رقم 1540 المؤرخ في 2023/12/04 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25274 المؤرخ في 2023/12/06 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 م، على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023 م.
مادة 2
تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 م وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.