قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

التاريخ: 7 ديسمبر 2023

قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 م، على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023 م.

مادة 2

تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 م وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.