أدوات الوصول
قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية على النحو التالي:
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.