قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 815 لسنة 2018 م بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یشكل مجلس إدارة جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة العقارية على النحو التالي:

  1. السيد، أحمیدة الهادي الجلاح < رئیساً.
  2. السيد، نوري سالم اعویطي < عضواً.
  3. السيد، عزالدین علي بن حمیدة < عضواً.
  4. السيد، خالد حمدي بن عامر < عضواً.
  5. السيد، علي إبراهیم بن شعبان < عضواً.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly