Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

12 فبراير 2024

قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

 وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 265 لسنة 2023 م بتقرير حكم.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 396 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة رقم 3019 المؤرخ في 2024/2/8 م بشأن إلغاء القرار الصادر بحظر استيراد الكبدة.

قرر

مادة 1.

يؤذن لكافة أدوات النشاط الاقتصادي الوطنية المأذون لها طبقا لأحكام القانون 23 لسنة 2010 المشار إليه في ديباجة هذا القرار بتوريد سلعة الكبدة المجمدة من ذبيحة: الابقار – الضأن – الماعز – الإبل فقط دون غيرها من أنواع الكبدة المجمدة المستخرجة من الذبائح الأخرى.

وذلك وفقا للاشتراطات التالية :

  1. أن تكون الذبيحة المأخوذ منها سلعة الكبدة المجمدة ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية.
  2. أن تكون الشحنة المستوردة شهادة الذبح مصدق عليها من السفارة الليبية من بلد المنشأ.
  3. شهادة صحية من بلد المنشأ تفيد بخلو الشحنة المستوردة من بقايا العقاقير البيطرية والهرمونات المضادات الحيوية وكمية الميلامين وكمية الدايكسين المسموح بها وكذلك بقايا المبيدات على الأقل في الشهر الأخير قبل الذبح.
  4. أن تمنح لها شهادة الحلال من قبل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الليبي.
  5. أن تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات القياسية والصحة الليبية المعتمدة بما في ذلك التعبئة والنقل والتخزين والمناولة.
  6. أن ألا تكون مصدر الكبدة حيوانات مستبعدة نتيجة لبرامج مسح الأمراض.
  7. أن تكون الكبدة المجمدة المستوردة من حيوانات لا يتجاوز عمرها 18 شهرا بالنسبة للضأن والماعز و 24 شهرا بالنسبة للأبقار والأبل.
  8. ألا تزيد صلاحية الكبدة المجمدة عند الاستيراد عن 9 أشهر تحسب من تاريخ الذبح.
  9. الإذن المسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  10. موافقة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

تتولى الأجهزة الضبطية المختلفة المراجعة الدورية على محلات البيع النهائي للمستهلك للشحنات الموردة من الخارج طبقا للاشتراطات الواردة في المادة الأولى من القرار للتأكد من سلامة الكبدة المجمدة وخلوها من أية مظاهر فساد نتيجة لعدم التقيد بشروط الحفظ والتخزين والتداول.

مادة 3

تلغى آية موافقات صادرة بتوريد سلعة الكبدة المجمدة بالمخالفة لأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ العمل به.

مادة 4

يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به تنفيذه.

  • صدر بتاريخ:2024/2/12
  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة