قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع.
وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
وعلى ما انتهى إليه مجلس النواب في الاجتماع العادي رقم 01 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس: 18/ صفر/ 1444هـ. الموافق: 15/ سبتمبر/ 2022 م بتفويض رئيس المجلس بإصدار قرار تشكيل لجنة خبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز و ایجاد آلية عادلة للاستفادة من العائدات.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الخبراء على النحو الآتي:
السيد، علي محمد سالم الحبري
السيدة، د.أمراجع غيث سليمان
السيد، د.فاخر بوفرنه الفاخري
السيد، حمودة محمد امحمد الأسود
السيد، د.مسعود علي قريفة
السيد، إدريس صالح حسين
السيد، إبراهيم المهدي محمد
السيد، السنوسي محمد الزوام
السيد، محمد المبروك الصادق
السيد، محمد بوسنينه
السيد، عبدالرحمن الحراري محمد
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، وضع الية توزيع الثروة ليستفيد منها جميع الليبيين مع مراعاة الجغرافيا وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز وتحقيق التنمية المكانية.
المادة 3
على اللجنة في أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها.
المادة 4
يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.
المادة 5
على اللجنة أن تقدم تقريرا عن نتائج أعمالها لمكتب رئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2022 م، مبينة فيه ما قامت به من أعمال وما توصلت إليه من نتائج.
المادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.