قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الخبراء على النحو الآتي:

  1. السيد، علي محمد سالم الحبري
  2. السيدة، د.أمراجع غيث سليمان
  3. السيد، د.فاخر بوفرنه الفاخري
  4. السيد، حمودة محمد امحمد الأسود
  5. السيد، د.مسعود علي قريفة
  6. السيد، إدريس صالح حسين
  7. السيد، إبراهيم المهدي محمد
  8. السيد، السنوسي محمد الزوام
  9. السيد، محمد المبروك الصادق
  10. السيد، محمد بوسنينه
  11. السيد، عبدالرحمن الحراري محمد

المادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، وضع الية توزيع الثروة ليستفيد منها جميع الليبيين مع مراعاة الجغرافيا وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز وتحقيق التنمية المكانية.

المادة 3

على اللجنة في أول اجتماع لها أن تختار من بين أعضائها رئيسا لها.

المادة 4

يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.

المادة 5

على اللجنة أن تقدم تقريرا عن نتائج أعمالها لمكتب رئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2022 م، مبينة فيه ما قامت به من أعمال وما توصلت إليه من نتائج.

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly