أدوات الوصول
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.