أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

4 مايو 2008

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (30) لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:

  1. سعد عبد العالي الفضيل الشلماني | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. المدني بشير زيدان المدنـي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. صالح يونس أحمد الحاج | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في : طرابلس
  • بتاريخ : 28 ربيع الآخر 1376 و.ر. 
  • الموافق : 4 الماء 2008 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount