قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في مالطا وإعادتها إلى سابق عملها بالجماهيرية العظمى والمتكونة من:

  1. سعد عبد العالي الفضيل الشلماني | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. المدني بشير زيدان المدنـي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. صالح يونس أحمد الحاج | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly