Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

16 فبراير 2008

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 مسيحي، بإسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991 مسيحي، بإنشاء غرفة الملاحة العربية.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 16/02/1970 مسيحي، بشأن الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1372 و.ر، بشأن تطبيقات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1375و.ر، بإنشاء الهيئة العامة للثروة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1375و.ر، بإنشاء المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني.
  • بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بمذكرته رقم 24 المؤرخة 8/ 7/ 1375 و.ر.
  • وما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الحادي والعشرين لسنة 1375و.ر.

قررت

المحتويات

إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري 

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة الموانئ والنقل البحري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

تحديد المقر الرئيسي للمصلحة بشعبية الجفارة بليبيا

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بشعبية الجفارة بليبيا ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

اختصاصات ومهام مصلحة الموانئ والنقل البحري 

مادة 3

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص ما يلي:

  • تنفيذ أحكام القانون البحري الليبي والتشريعات المتعلقة بالمواني والنقل البحري واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يخدم مجال عمل المصلحة.
  • دراسة وتصميم وتنفيذ الموانئ البحرية التجارية وتطويرها وصيانتها والمشاركة في دراسة وتصميم وتنفيذ الموانئ النفطية والصناعية.
  • تحديد المهن البحرية بالموانئ محل نشاط المصلحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استصدار جوازات السفر البحرية عن الجهات المختصة.
  • إصدار تراخيص المهن البحرية للعاملين بالموانئ.
  • إصدار تراخيص السفن الوطنية والعائمات البحرية وشهادات الصلاحيات ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
  • منح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل بالمواني والمياه الإقليمية وإجراءات الرقابة عليها.
  • منح الشهادات الأهلية الخاصة بالضباط والمهندسين البحريين.
  • إدارة المواني وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ والقانون رقم 53 لسنة 1970 مسيحي، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته والتشريعات النافذة.
  • تحصيل الرسوم والعوائد السياسية للموانئ وفقا للتشريعات النافذة.
  • تمثيل الجماهيرية العظمى في المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات ذات العلاقة.
  • دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال الموانئ والنقل البحري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بشأن موقف الجماهيرية العظمى منها.
  • التحقيق في الحوادث البحرية وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • العمل على حماية البيئة البحرية ومنع تلوثها تنفيذاً للتشريعات الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • اقتراح تحديد العوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للغير في مجال اختصاصها وتولي حمايتها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال النقل البحري والموانئ ووضع البرامج اللازمة لذلك، وفقاً للنظام والقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب التشريعات النافذة.
  • إجراء كافة التصرفات والأعمال التي تساعدها في أداء مهامها.

ولا تخل أحكام هذه المادة بالاختصاصات المسندة للهيئة العامة للثروة البحرية.

تعيين لجنة إدارة للمصلحة

مادة 4

تدار المصلحة بلجنة إدارة تسمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المصلحة

مادة 5

تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

  • أ- وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المصلحة ومتابعة تنفيذها.وتوفير الاحتياجات اللازمة من المصادر المحلية أو الأجنبية والعمل على تنفيذها.
  • ب- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي، واللوائح الفنية المنظمة للعمل بالمصلحة وملاكها الوظيفي وعرضها على الجهات المختصة للإصدار.
  • ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمصلحة.
  • د- اعتماد الدورة المستندية بالمصلحة، وطريق تداولها وقيدها، وأسلوب حفظ الوثائق والعقود والمستندات ذات الأهمية، بما يكفل المحافظة عليها، وعرض ما يحتاج منها للاعتماد على أمين لجنة إدارة المصلحة.
  • ه- استعراض مشروعات العقود واقتراح إبرامها، وعرضها وفقاً للتشريعات النافذة.
  • و- اقتراح خطط التدريب للرفع من كفاءة العاملين بالمصلحة.

اختصاصات أمين لجنة إدارة المصلحة

مادة 6

يختص أمين لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

  • إدارة وتصريف شئون المصلحة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
  • اقتراح الهيكل التنظيمي للمصلحة واللوائح الفنية المنظمة لعملها وعرضها للاعتماد.
  • اقتراح مشروع الميزانية والحساب الختامي للمصلحة وعرضها.
  • تولي صلات المصلحة مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها.
  • تقديم التقارير الدورية عن نشاط المصلحة للجهات المختصة كلما طلب منه ذلك.

مادة 7

تكون الرسوم والعوائد المحددة فيما بعد رسوماً وعوائد سياسية، ويدخل ما عداها ضمن العوائد والإيرادات الخدمية:

أولاً/ الرسوم:

  • أ- رسوم الميناء.
  • ب- رسوم الرسو على الرصيف.
  • ج- رسوم المنائر.
  • د- رسوم الترخيص بالعمل.
  • ه- رسوم المغادرة.
  • و- رسوم الملاحظة.

ثانياً: العوائد:

  • أ- عوائد الرصيف.
  • ب- عوائد مرور أنابيب النفط.

وتقوم المصلحة بجباية الرسوم والعوائد السياسية المنصوص عليها في هذا القرار وتوجه حصيلتها إلى الخزانة العامة.

تحديد الموارد المالية وميزانية المصلحة

مادة 8

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظام المحاسبة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمصلحة من الآتي:

  • أ- ما يخصص لها من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  • ب- عوائد نشاطها وخدماتها.
  • ج- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.

مادة 10

تقوم المصلحة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وفقاً للتشريعات النافذة.

إنشاء الهيكل التنظيمي للمصلحة

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد التنسيق فيها مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

اختصاصات الشركة الاشتراكية للموانئ

مادة 12

تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ وغيرها من الشركات والجهات مزاولة أعمالها بالمواني وفقاً لما يتم التعاقد عليه مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.

ويؤذن للمصلحة في إبرام عقود انتفاع بالمخازن والساحات المغطاة ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي ومحطات الركاب التابعة للميناء مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات بالموانئ التابعة للمصلحة.

اختصاصات إضافية للمصلحة 

مادة 13

تتبع المصلحة الموانئ المذكورة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار وتخضع لإشرافها الموانئ والأرصفة والمنصات المذكورة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار على ألا يخل ذلك بالاختصاصات المسندة للجهات التي تتبعها تلك الموانئ.

مادة 14

تتولى المصلحة إعادة تنظيم الموانئ التي تتبعها وتعيين مدراءها وتحديد اختصاصاتهم.

ايلولة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والموانئ باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل إلى المصلحة 

مادة 15

تؤول إلى المصلحة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والموانئ باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عند العمل بهذا القرار كما تؤول إليه جميع الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المذكورة، وينقل العاملون حالياً بإدارة النقل البحري والموانئ للعمل بمصلحة الموانئ والنقل البحري بذات أوضاعهم الوظيفية كما يجوز للمصلحة التنسيق مع المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني لسد حاجتها من العمالة.

اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة الحسابات الختامية للمصلحة وفقاً لأحكام القانون.

إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1374 و.ر

مادة 17

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 09/ صفر
  • الموافق: 16/ 02/ 1376 و.ر.2008 مسيحي.

كشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر. الموانئ التابعة لمصلحة المواني والنقل البحري:

1.ميناء طبرق التجاري.
2.ميناء درنه التجاري.
3.ميناء بنغازي التجاري.
4.ميناء البريقة التجارى.
5.ميناء رأس لانوف التجاري.
6.ميناء سرت التجاري.
7.ميناء الخمس التجاري.
8.ميناء طرابلس التجاري.
9.ميناء زوارة التجاري.

كشف رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر الموانئ والأرصفة والمنصات الخاضعة لإشراف مصلحة الموانئ والنقل البحري.

1.ميناء الحريقة النفطي.
2.ميناء الزويتينة النفطي.
3.ميناء البريقة الصناعية.
4.ميناء السدرة النفطي.
5.ميناء رأس لانوف النفطي.
6.ميناء مصراتة التجاري.
7.ميناء الحديد والصلب.
8.ميناء الزاوية النفطي.
9.ميناء مليتة.
10.رصيف محطة الكهرباء البخارية بالخمس.
11.رصيف محطة الكهرباء البخارية بدرنة.
12.رصيف أبي كماش.
13.رصيف رأس المقار.
14.منصة حقل البوري.