أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

نشر في

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة بشأن الهياكل الإدارية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 366 المؤرخ في 31/1/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى مكتب شؤون الإعلام ويختص بالآتي:-

  1. تغطية مناشط القطاع إعلامياً بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
  2. التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
  3. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع.
  4. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  5. الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويرها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 صفر
  • الموافق 16\2\2008

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.