قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

المحتويات

إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري 

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تسمى مصلحة الموانئ والنقل البحري تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

تحديد المقر الرئيسي للمصلحة بشعبية الجفارة بليبيا

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بشعبية الجفارة بليبيا ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها بالداخل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

اختصاصات ومهام مصلحة الموانئ والنقل البحري 

مادة 3

تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص ما يلي:

ولا تخل أحكام هذه المادة بالاختصاصات المسندة للهيئة العامة للثروة البحرية.

تعيين لجنة إدارة للمصلحة

مادة 4

تدار المصلحة بلجنة إدارة تسمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

اختصاصات ومهام لجنة إدارة المصلحة

مادة 5

تختص لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

اختصاصات أمين لجنة إدارة المصلحة

مادة 6

يختص أمين لجنة إدارة المصلحة بما يلي:

مادة 7

تكون الرسوم والعوائد المحددة فيما بعد رسوماً وعوائد سياسية، ويدخل ما عداها ضمن العوائد والإيرادات الخدمية:

أولاً/ الرسوم:

ثانياً: العوائد:

وتقوم المصلحة بجباية الرسوم والعوائد السياسية المنصوص عليها في هذا القرار وتوجه حصيلتها إلى الخزانة العامة.

تحديد الموارد المالية وميزانية المصلحة

مادة 8

تكون للمصلحة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظام المحاسبة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمصلحة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للمصلحة من الآتي:

مادة 10

تقوم المصلحة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وفقاً للتشريعات النافذة.

إنشاء الهيكل التنظيمي للمصلحة

مادة 11

يتكون الهيكل التنظيمي للمصلحة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بعد التنسيق فيها مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

اختصاصات الشركة الاشتراكية للموانئ

مادة 12

تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ وغيرها من الشركات والجهات مزاولة أعمالها بالمواني وفقاً لما يتم التعاقد عليه مع مصلحة الموانئ والنقل البحري.

ويؤذن للمصلحة في إبرام عقود انتفاع بالمخازن والساحات المغطاة ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي ومحطات الركاب التابعة للميناء مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات بالموانئ التابعة للمصلحة.

اختصاصات إضافية للمصلحة 

مادة 13

تتبع المصلحة الموانئ المذكورة بالكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار وتخضع لإشرافها الموانئ والأرصفة والمنصات المذكورة بالكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار على ألا يخل ذلك بالاختصاصات المسندة للجهات التي تتبعها تلك الموانئ.

مادة 14

تتولى المصلحة إعادة تنظيم الموانئ التي تتبعها وتعيين مدراءها وتحديد اختصاصاتهم.

ايلولة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والموانئ باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل إلى المصلحة 

مادة 15

تؤول إلى المصلحة كافة الحقوق والالتزامات التي تتعلق بنشاط إدارة النقل البحري والموانئ باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل عند العمل بهذا القرار كما تؤول إليه جميع الاعتمادات المالية المخصصة للإدارة المذكورة، وينقل العاملون حالياً بإدارة النقل البحري والموانئ للعمل بمصلحة الموانئ والنقل البحري بذات أوضاعهم الوظيفية كما يجوز للمصلحة التنسيق مع المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني لسد حاجتها من العمالة.

اختصاصات اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية

مادة 16

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة الحسابات الختامية للمصلحة وفقاً لأحكام القانون.

إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1374 و.ر

مادة 17

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 280 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

كشف رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر. الموانئ التابعة لمصلحة المواني والنقل البحري:

1.ميناء طبرق التجاري.
2.ميناء درنه التجاري.
3.ميناء بنغازي التجاري.
4.ميناء البريقة التجارى.
5.ميناء رأس لانوف التجاري.
6.ميناء سرت التجاري.
7.ميناء الخمس التجاري.
8.ميناء طرابلس التجاري.
9.ميناء زوارة التجاري.

كشف رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1376 و.ر الموانئ والأرصفة والمنصات الخاضعة لإشراف مصلحة الموانئ والنقل البحري.

1.ميناء الحريقة النفطي.
2.ميناء الزويتينة النفطي.
3.ميناء البريقة الصناعية.
4.ميناء السدرة النفطي.
5.ميناء رأس لانوف النفطي.
6.ميناء مصراتة التجاري.
7.ميناء الحديد والصلب.
8.ميناء الزاوية النفطي.
9.ميناء مليتة.
10.رصيف محطة الكهرباء البخارية بالخمس.
11.رصيف محطة الكهرباء البخارية بدرنة.
12.رصيف أبي كماش.
13.رصيف رأس المقار.
14.منصة حقل البوري.
ls.org.ly