Skip to main content

قرار رقم 806 لسنة 1995 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

10 ديسمبر 1995

قرار رقم 806 لسنة 1995 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 344 لسنة 1423 ميلادية المؤرخة في 7 جمادى الآخر الموافق 18 الحرث 1423 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع بين الجانبين العربي الليبي والمالطي في مجال تطبيق القانون ومنع ومحاربة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مالطا والمحرر بمدينة “فاليتا” بمالطا بتاريخ 8 جمادى الأولى الموافق 14 التمور 1423 ميلادية والمرفق نصه مع هذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 رجب 1404 و.ر
  • الموافق 10 كانون 1423 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.