قرار رقم 806 لسنة 1995 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 806 لسنة 1995 م 1423 م باعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،

قررت ما يلي

مادة 1
يعتمد محضر الاجتماع بين الجانبين العربي الليبي والمالطي في مجال تطبيق القانون ومنع ومحاربة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مالطا والمحرر بمدينة “فاليتا” بمالطا بتاريخ 8 جمادى الأولى الموافق 14 التمور 1423 ميلادية والمرفق نصه مع هذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly