أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

نشر في

قرار رقم 1105 لسنة 1995 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 10 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 622 لسنة 1424 ميلادية بشأن اللائحة التنظيمية لمعاهد تدريب الشرطة.
  • وعلى مذكرة الإدارة العامة للتدريب بتاريخ 23/ 12/ 1424 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشؤون الأمنية.

قررت

مادة 1

ينشأ معهد تدريب الشرطة ويكون مقره مدينة مصراتة الكائن بمنطقة قرارة يتبع الإدارة العامة للتدريب.

مادة 2

يتولى المعهد قبول وتدريب المستجدين لتأهيلهم للعمل في جهاز الأمن والشرطة وإقامة الدورات التخصصية والتنشيطية لأعضاء هيئة الشرطة تنفيذاً لخطة التدريب السنوية المعتمدة، كما يتولى تدريب متطوعي الأمن الشعبي المحلي.

مادة 3

يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 5/ شعبان/ 1405 و.ر
  • الموافق: 27/ 12/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.