Skip to main content

قرار رقم 805 لسنة 1985 م باعتماد نموذج النظام الأساسي لشركات الأشغال العامة في البلديات

20 أكتوبر 1985

قرار رقم 805 لسنة 1985 م باعتماد نموذج النظام الأساسي لشركات الأشغال العامة في البلديات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 لسنة 1985 م بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات.

قررت

مادة 1

يعتمد نموذج النظام الأساسي لشركات الأشغال العامة في البلديات المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أكتوبر 1985 م.

النظام الأساسي لشركة الأشغال العامة البلدية

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1

تأسست طبقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 420 الصادر بتاريخ 13 يونيو 1985م بإنشاء شركات للأشغال العامة في البلديات وأحكام القوانين النافذة والأحكام الواردة في هذا النظام شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تتبع اللجنة الشعبية البلدية …………….. .

مادة 2

اسم الشركة هو شركة الأشغال العامة لبلدية …………….. .

مادة 3

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة …………… ويجوز لها فتح مکاتب داخل حدود البلدية كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 4

غرض الشركة هو القيام بخدمات مقاولات الأشغال العامة للمشروعات و أعمال التشغيل داخل حدود بلدية ………….. ويجوز للشركة مباشرة عملیات استيراد الأدوات والمعدات اللازمة لعملها وذلك استثناء من قرارات اللجنة الشعبية العامة في شأن قصر استيراد بعض السلع والبضائع على بعض المؤسسات والشركات العامة.

ولا يجوز للشركة مباشرة أعمالها خارج حدود بلدية ……………. .

مادة 5

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها وقيدها طبقا للقانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 6

يتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من الشركات المدمجة فيها بموجب قرار انشائها على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي ويزاد رأس مال الشركة بقيمة ما يخصص لها من آليات ومعدات ومبان من الشركات المنحلة طبقا للقرارات الصادرة في الخصوص.

مادة 7

جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة بالكامل للدولة ولا يجوز نقل ملكيتها إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 8

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة ويجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 506 من القانون التجاري ويكون للسهم کوبونات ذات أرقام مسلسلة و مشتملة على رقم السهم.

مادة 9

تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق الى الاحتياطي وذلك بالقدر اللازم لاستكماله.

وتكون زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 10

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها، وله في هذا الشأن إصدار ما يراه من قرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية للبلدية من قرارات، وبما لا يخالف التشريعات النافذة. 

مادة 11

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم تشكيلها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية، والى أن تشكل اللجنة الشعبية تتولى إدارة الشركة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية تباشر الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية للشركة بالاضافة الى اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها ولها أن تتخذ ما تراه مناسبة لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها ولها على الأخص: 

  1. أ. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها. 
  2. ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة. 
  3. ج. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة. 
  4. د. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة. 
  5. هـ. وضع خطة التدريب بالشركة طبقا لقرارات المؤتمر المهني واقتراح تطوير نظم وبرامج العمل بالشركة.
  6. و. تمارس اللجنة الشعبية للشركة الاختصاصات المذكورة فيما سبق تحت إشراف اللجنة الشعبية للبلدية وفي حدود الأسس والضوابط التي تضعها و بما لا يخالف التشريعات النافذة وقرارات المؤتمرات الشعبية.

مادة 13 

لأمين اللجنة الشعبية للشركة:

  1. أ. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. 
  2. ب. تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 
  3. ج. تنظيم سير العمل بالشركة وفق اللوائح المعمول بها فيها. 
  4. د. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب قرار انشاء الشركة و نظامها الأساسي والتشريعات الأخرى النافذة.

مادة 14

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض اختصاصاتها لامینها أو لعضو أو أكثر من أعضائها ولا يجوز أن يمتد هذا التفويض الى ما يتعلق باعداد الميزانية والحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة أو إعداد مشروع الميزانية التقديرية وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته ولا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية للشركة بأي التزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

مادة 15

تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة من أمينها أو من يقوم مقامه.

ويجب أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

ويجوز أيضا أن تعقد اجتماعاتها خارج مركز الشركة بشرط حضور جميع الأعضاء وأن يكون هناك مبرر يستدعي ذلك، وأن يكون الاجتماع داخل الجماهيرية.

ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 16

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن ينوب أحد أعضاء اللجنة عن غيره من الأعضاء عند التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة أو من يقوم مقامه.

مادة 17

تدون محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وقراراتها في سجل خاص يوقعه أمين اللجنة وأمين سرها.

مادة 18

عند غياب أمين اللجنة الشعبية للشركة أو قيام مانع به يختار أمين اللجنة الشعبية للبلدية من بين أعضاء اللجنة الشعبية للشركة من يقوم مقامه.

مادة 19

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية وكل عضو آخر بها تفوضه اللجنة في ذلك، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تفوض غيرهم بالتوقيع على انفراد في الحالات التي تقتضي ذلك.

الباب الرابع الميزانية

مادة 20

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 21

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.

وتعد الميزانية التقديرية للشركة من اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 22

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقرار إنشاء الشركة و تنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

مادة 23

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية للبلدية للاعتماد.

مادة 24

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

الباب الخامس حل الشركة وتصفيتها

مادة 25

لا تحل الشركة قبل انتهاء مدتها إلا إذا صدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 26

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تتولى اللجنة الشعبية للبلدية بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية و تعيين مصف أو أكثر وتحدد اختصاصاته وواجباته وينتهي اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص اللجنة الشعبية البلدية فيبقى قائما طوال مدة التصفية الى أن يتم اخلاء طرف المصفين وذلك كله دون اخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القرار المشار إليه بالمادة السابقة.

مادة 27

يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.