أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 787 لسنة 1985 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان

نشر في

قرار رقم 787 لسنة 1985 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 م بتأسيس المكتب الوطني الاستشاري.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بلائحة تنظيم البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية، العامة رقم 282 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالإسكان بكتابه رقم 1986/3/1 المؤرخ في 823 سبتمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تتولى اللجنة الشعبية العامة للإسكان وضع الخطط والمقترحات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال المباني العامة والإسكان، وتنفيذ ما يسند إليها منها طبقا لقانون اللجان الشعبية، ولها في سبيل ذلك: 

  1. اقتراح السياسة التنفيذية في مجال المباني العامة والإسكان والعمل على تنفيذها.
  2. دراسة واقتراح خطة التحول في مجال المباني العامة والإسكان وتنفيذ ما يسند إليها منها. 
  3. القيام بالدراسات والبحوث الفنية و الاقتصادية والتنظيمية في مجال الإنشاءات العامة والاسكان واقتراح التشريعات في هذا المجال. 
  4. القيام بأعمال الجسات واختبارات التربة وإعداد و اجراء التجارب على المواد المستعملة في البناء. 
  5. إعداد التصميمات والمواصفات الفنية والمقايسات المشروعات الإسكان والمباني العامة. 
  6. إعداد المستندات اللازمة للتعاقد لتنفيذ المشروعات المركزية. 
  7. اقتراح الاسعار النمطية لبنود أعمال المباني العامة والإسكان. 
  8. الإشراف على تنفيذ مشروعات المساكن والمباني العامة المسندة لها. 
  9. دراسة و اعداد الشروط اللازم توافرها وكذلك المعايير التصميمية لضمان سلامة المنشآت والمباني. 
  10. تطوير وتنمية قطاع التشييد وما يتصل به من أعمال المقاولات و مواد البناء وذلك بالتعاون مع الأمانات والجهات المختصة قصد العمل على تطوير البيئة الحضرية وخلق تجمعات سكنية صالحة للعيش صحيا و اجتماعيا. 
  11. التنظيم والإشراف على قطاع مقاولات الأشغال العامة والتنسيق بين أدوات التنفيذ و الإشراف على سير العمل بها وسلامة استمرارية نجاحها ومحاسبة القائمين بإدارتها. 
  12. تنظيم قيد المنشآت والشركات الوطنية والشركات الأجنبية و تتبع نشاطها واقتراح التشريعات المنظمة لها. 
  13. بناء ملاکات وطنية من مختلف التخصصات الفنية والمهنية والحرفية، وتحديد احتياج قطاع البناء والتشييد لتلك الفئات وملاءمة تنسيب جميع التخصصات لأدوات التنفيذ بحسب احتياج كل منها. 
  14. الإشراف على الوحدات الانتاجية لمواد البناء والتشييد وتوجيه حركتها وتطويرها. 
  15. الوقوف على ما يعترض أدوات التنفيذ من مشاكل وإيجاد الحلول اللازمة لها. 
  16. الاهتمام بتطوير أساليب التنفيذ وتبسيطها بما يكفل تقليل التكاليف الاستثمارية ويؤدي الى التوسع في استخدام مواد البناء المحلية.
  17. اقتراح تأسيس شركات تختص بالانشاءات في جميع المجالات ومتابعة نشاطها.
  18. تشجيع الادخار والاستثمار العقاري وتقديم التسهيلات اللازمة بغرض توفير المسكن الملائم في إطار السياسة العامة للإسكان. 
  19. توجيه حركة البناء العمراني التعاوني والإشراف عليها وتقديم الإعانات اللازمة لها وللمنشآت العقارية ومنشآت المرافق. 
  20. بناء وصيانة وتأثيث العقارات اللازمة للجهات العامة خارج الجماهيرية أو شراء هذه العقارات أو استئجارها. 
  21. ادارة وحماية العقارات العامة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح وذلك عدا الأراضي الزراعية وما تملكه البلديات والهيئات والمؤسسات العامة كما تتولى إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بإجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون ومتابعة تنفيذها. 
  22. ادارة العقارات الخاضعة لنظام الوقف وأموال الغائبين غيبة منقطعة و المتوفين بدون وارث.

مادة 2

أولا: تتكون أمانة الإسكان من:

  • أ. مكتب الأمين. 
  • ب. مكتب التعاقدات. 
  • ج. مكتب العقارات.
  • د. مكتب الشئون المالية والإدارية. 

ثانيا: يتبع أمانة الإسكان:

  • أ. الجهاز الفني للانشاءات العامة 
  • ب. جهاز تنفيذ المشروعات العامة. 
  • ج. جهاز الأشغال العامة. 
  • د. المكتب الاستشاري الوطني. 
  • هـ. مصرف الادخار والاستثمار العقاري. 
  • و. مكتب العمارة للاستشارات الهندسية.

مادة 3

يختص مكتب الأمين بما يلى:

  • تلقى المكاتبات والتقارير والمحاضر التي ترد باسم الأمين، وتبويبها وعرضها على الأمين.
  • إجراء الاتصالات وإعداد المراسلات والبيانات والمعلومات و ترتیب مواعيد الاجتماعات ولقاءات الأمين. 
  • تسجيل القرارات الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان في سجل خاص مرقمة بحسب تواريخ صدورها.
  • تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد باسم اللجنة الشعبية العامة للإسكان وتبويبها.
  • الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للإسكان بما في ذلك إعداد المكاتبات واجراء الاتصالات وتوفير البيانات والتنسيق المطلوب لتسهيل ونجاح انعقاد تلك الاجتماعات. 
  • تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان في سجل خاص مرقمة بحسب تواريخ صدورها. 
  • متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الشعبية العامة للإسكان وتقديم التقارير اللازمة عنها. 
  • تولى مهام ما تحتاجه اللجان التي تتبع أو تشكل من قبل الأمين، والاعداد لها وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترضها بما يمكنها من أداء مهامها.
  • بحث المسائل القانونية والفنية التي تحال من قبل الأمين أو رؤساء المكاتب والأجهزة و إبداء المشورة اللازمة في الخصوص. 
  • صياغة ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تخص الأمانة. 
  • إعداد المذكرات التي يطلبها الأمين للعرض على الجهات المختصة.
  • التنسيق مع الإدارة العامة للقانون بأمانة العدل والمستشارين والقانونيين والفنيين بالجهات الأخرى عند الاقتضاء لبحث المسائل القانونية والفنية ذات العلاقة. 
  • متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الأمانة في الداخل والخارج، وإعداد المذكرات والدفوعات المتعلقة بها بالتنسيق مع اللجان المشكلة لمتابعتها.
  • إعداد و تجميع الدراسات الخاصة بخطة التحول و الخطط المتدرجة وطويلة الأمد في مجال عمل أمانة الإسكان وإعداد تقارير دورية وسنوية شاملة عن نشاط الأمانة وانجازاتها في مجال التحول وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالأمانة و اللجان الشعبية للإسكان في البلديات.
  • المتابعة والإشراف على البرامج الدراسية و التدريبية المتعلقة بالرفع من مستوى كفاءة العاملين بالأمانة من خلال تنفيذ الخطة التي تعد بالخصوص بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  • تنظيم مشاركة العناصر الوطنية في المنظمات والندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تهم قطاع الإسكان ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات. 
  • متابعة تنفيذ محاضر التعاون المشترك مع الدول الأخرى، والاعداد الاجتماعات اللجان المشتركة.

مادة 4

يمارس مكتب التعاقدات جميع الاختصاصات المتعلقة بشئون التعاقد ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلى: 

  • أ. طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بقطاع الإسكان من مشروعات المساكن والمباني الإدارية و مباني الخدمات والمرافق الخاصة بها و أية مشروعات أخرى تكلف بها أمانة الإسكان، والاشتراك في تنظيم المناقصات والممارسات و ذلك في حدود التشريعات القائمة بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  • ب. القيام بدراسة العروض و اعداد المقارنات اللازمة بينها لتحديد العرض المناسب منها. 
  • ج. إجراء المفاوضات المباشرة مع المنشآت والشركات للوصول الى اتفاقيات التعاقد وذلك في الحالات التي يتقرر فيها التعاقد بطريق التكليف المباشر. 
  • د. القيام بأعمال أمانة لجنة العطاءات وتقديم البيانات و الدراسات اللازمة لتمكين لجنة العطاءات من اتخاذ القرار. 
  • هـ. إعداد العقود واتخاذ إجراءات تسجيلها وحفظها.
  • و. اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بـتصنیف و تسجيل شركات ومنشآت ومقاولات الأشغال العامة. 
  • ز. تقديم المشورة الفنية اللازمة في مجال اختصاصه.

مادة 5

يختص مكتب العقارات بما يلي: 

  • اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • ادارة العقارات المركزية وصيانتها بما في ذلك العقارات المشغولة من السفارات والهيئات الأجنبية والدبلوماسيين والعقارات التي تخص الجهات العامة التي تخدم بنشاطها أكثر من بلدية. 
  • اعداد الكتيب السكنى والسجلات والنماذج المتعلقة بتنفيذه وتوزيعه على البلديات. 
  • ادارة وشراء أو استئجار العقارات اللازمة للأمانات ونشاطات الدولة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ومتابعة حصر هذه الأملاك وامساك السجلات المتعلقة بها. 
  • متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م وإصدار المناشير والتعليمات المنظمة لسلامة تنفيذ أحكامه. 
  • اقتراح وإعداد اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بالتصرف في العقارات المملوكة للدولة. 
  • تأثيث العقارات المركزية وعقارات الدولة خارج الجماهيرية. 
  • ادارة شئون الجمعيات التعاونية للإسكان من حيث التوجيه والإشراف وشهر هذه الجمعيات ومتابعة سير العمل بها والتفتيش على سجلاتها وتقديم الإعانات اللازمة لها وللشركات العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 م.
  • ادارة العقارات الخاضعة لنظام الوقف وتركات المتوفين بغير وارث و أموال الغائبين غيبة منقطعة وامساك السجلات المتعلقة بها واستثمار أموالها. 
  • استثمار حصيلة ريع العقارات التي تتولى إدارتها وفق خطة يتم إعدادها بما يتمشى والسياسة العامة للإسكان. 
  • متابعة النواحي الفنية للمساجد وصيانتها واقتراح أساليب المحافظة عليها.

مادة 6

يختص مكتب الشئون الادارية والمالية بما يلى: 

  • القيام بجميع المهام المتعلقة بالشئون الادارية وشئون الخدمات والعلاقات العامة. 
  • مباشرة مهمة التوجيه الإداري والرفع من مستوى كفاءة الإنتاج. 
  • متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون الخدمة العامة. 
  • اعداد خطة للتدريب بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في المجالات التي تتعلق بنشاط الأمانة. 
  • القيام بجميع ما يتعلق بالشئون المالية من مهام بما في ذلك الشئون المتعلقة بالعقود التي تبرمها الأمانة ومسك حساباتها. 
  • تنفيذ ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالشئون المالية ذات العلاقة بعمل الأمانة أو بالعاملين بها.

مادة 7

يتولى الجهاز الفني للانشاءات العامة مباشرة كافة الاختصاصات التي تتعلق بالأعمال الفنية في مجال التصميم والاستشارات الهندسية وعلى الأخص ما يلى:

  • أ. القيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والتنظيمية للمشروعات التي يكلف بها الجهاز. 
  • ب. إعداد التصميمات الفنية لمشروعات المساكن والمباني الإدارية ومباني الخدمات والمرافق التابعة لها وأية مشروعات أخرى يكلف بها. 
  • ج. إعداد المقايسات والشروط الخاصة ووثائق العطاءات للمشروعات التي يتولى إعداد التصميمات الخاصة بها. 
  • د. إعداد المواصفات الفنية والمعايير والمقاييس الموحدة لمواد البناء. 
  • هـ. القيام باختبارات التربة ومواد البناء المختلفة والاختبارات الأخرى التي تسبق التصميم. 
  • و. إعداد البحوث الفنية اللازمة لتطوير حركة البناء والتشديد. 
  • ز. إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصميمات وفق أحدث الطرق العلمية وما يتمشى والبيئة الليبية. 
  • ح. متابعة التطور التقني في مجال الإنشاء عالميا وذلك بالاتصال بالهيئات والمؤسسات العلمية والمهنية المتقدمة في هذا المجال بغرض الاستفادة منها في رفع المستوى الفني و العمل على تطبيق ما يناسب البيئة الليبية في هذا التطور ط. اقتراح الوسائل الكفيلة بتسهيل طرق البناء وتوفير المواد بما يمكن المواطن من المشاركة في انشاء مسكنه بأقل تكلفة وفي أقصر مادة وتوجيه المواطن بمباشرة الأعمال الأولية اللازمة لصيانة مسكنه ذاتيا. 
  • ي. نشر البحوث الفنية التي يتم اعدادها بالجهاز وكذلك المعلومات الحديثة في مجال الإنشاءات تمكين للمختصين من اتباع أحدث الوسائل وتطبيقها. 
  • ك. دراسة اقتصاديات البناء و تحديد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا والوقوف على العوامل المؤثرة في ارتفاعها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها.
  • ل. تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصاته عند الطلب. 
  • م. القيام بالأعمال الاستشارية الهندسية لحساب جهات ذات شخصية اعتبارية نظير مقابل مالي و بعد الحصول على موافقة مسبقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 8

يختص جهاز تنفيذ المشروعات العامة بالإشراف على تنفيذ مشروعات خطة التحول في قطاع الإنشاءات من مبان سكنية وإدارية ومباني خدمات والمرافق التابعة لها والمباني الأخرى التي تسند مهمة الاشراف على تنفيذها إلى أمانة الإسكان، ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية: 

  • أ. الإشراف على تنفيذ مشروعات المساكن والمباني الإدارية ومباني الخدمات والمرافق التابعة لها وذلك بالنسبة للمشروعات التي يتم تنفيذها أو الاشراف على تنفيذها من قبل أمانة الإسكان. 
  • ب. متابعة سير العمل في المشاريع التي تتولى اللجان الشعبية للإسكان في البلديات الاشراف على تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها. 
  • ج. التحقق من سلامة العمل بالمشروعات التي تقوم أمانة الإسكان بتنفيذها أو الاشراف على تنفيذها ومطابقتها للمواصفات الفنية المعدة. 
  • د. إرشاد المختصين باللجان الشعبية للإسكان في البلديات وتقديم المشورة الفنية اللازمة لكافة قطاعات مجال تنفيذ المشروعات. 
  • هـ. القيام بالأعمال الاستشارية المناسبة في مجال الاشراف على التنفيذ لحساب جهات ذات شخصية اعتبارية نظير مقابل مالي و بعد الحصول على موافقة مسبقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 9

يجوز إنشاء مكاتب لكل من الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة بالبلديات وذلك بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 10

يتقاضى كل من الجهاز الفني للانشاءات العامة وجهاز تنفيذ المشروعات العامة أتعابه عن الأعمال التي يؤدونها لحساب الجهات العامة في الحالات التي يكلفا فيها بأداء أعمال خاصة، كما يتقاضى الجهازان اتعابا عن أي عمل يؤديانه لحساب الجهات ذات الشخصية الاعتبارية ويتم تحديد هذه الأتعاب والصرف منها في جميع الأحوال طبقة للأسس المقررة من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 11

يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية حساب خاص لكل جهاز لأغراض تنميتها وتطوير مستوى الخدمة فيهما ويغذي هذا الحساب عن طريق ما يحصل عليه الجهازان مقابل أعمالهما.

مادة 12

يصدر بتنظيم جهاز الأشغال العامة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 13

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الإسكان قرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان كما يصدر بالتنظيمات واللوائح الداخلية لجهازي الإنشاءات العامة وتنفيذ المشروعات العامة قرارات من اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 14

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر 16 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.