Skip to main content

قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنقل تبعية الجهات التالية لديوان مجلس الوزراء وهي:

  1. مركز بنغازي الطبي.
  2. مركز طبرق الطبي.
  3. مركز سبها الطبي.
  4. مركز مصراتة الطبي.
  5. مركز زليتن الطبي.
  6. المستشفى الجامعي طرابلس.

مادة 2
يتم تسمية مدراء الجهات المذكورة بالمادة السابقة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري على العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بالجهات المذكورة بهذا القرار.

مادة 4
تشكل لجنة عطاءات فرعية للمراكز والمستشفيات المذكورة بالمادة السابقة تتولى النظر في المشروعات والتوريدات الخاصة بها وفقا للتشريعات المنظمة لعمل لجان العطاءات ولائحة العقود الإدارية.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي