Skip to main content

قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تنقل تبعية الجهات التالية لديوان مجلس الوزراء وهي:

  1. مركز بنغازي الطبي.
  2. مركز طبرق الطبي.
  3. مركز سبها الطبي.
  4. مركز مصراتة الطبي.
  5. مركز زليتن الطبي.
  6. المستشفى الجامعي طرابلس.

مادة 2
يتم تسمية مدراء الجهات المذكورة بالمادة السابقة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري على العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بالجهات المذكورة بهذا القرار.

مادة 4
تشكل لجنة عطاءات فرعية للمراكز والمستشفيات المذكورة بالمادة السابقة تتولى النظر في المشروعات والتوريدات الخاصة بها وفقا للتشريعات المنظمة لعمل لجان العطاءات ولائحة العقود الإدارية.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.