قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم
15 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 804
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, المستشفيات
- رقم المُعَرِّف: 804-2022-DEC-COM
قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات الاتفاق السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الجهات التالية لديوان مجلس الوزراء وهي:
- مركز بنغازي الطبي.
- مركز طبرق الطبي.
- مركز سبها الطبي.
- مركز مصراتة الطبي.
- مركز زليتن الطبي.
- المستشفى الجامعي طرابلس.
مادة 2
يتم تسمية مدراء الجهات المذكورة بالمادة السابقة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري على العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بالجهات المذكورة بهذا القرار.
مادة 4
تشكل لجنة عطاءات فرعية للمراكز والمستشفيات المذكورة بالمادة السابقة تتولى النظر في المشروعات والتوريدات الخاصة بها وفقا للتشريعات المنظمة لعمل لجان العطاءات ولائحة العقود الإدارية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1444 هجري
- الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي