قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الجهات التالية لديوان مجلس الوزراء وهي:
مادة 2
يتم تسمية مدراء الجهات المذكورة بالمادة السابقة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري على العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بالجهات المذكورة بهذا القرار.
مادة 4
تشكل لجنة عطاءات فرعية للمراكز والمستشفيات المذكورة بالمادة السابقة تتولى النظر في المشروعات والتوريدات الخاصة بها وفقا للتشريعات المنظمة لعمل لجان العطاءات ولائحة العقود الإدارية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.