قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 804 لسنة 2022 م نقل تبعية وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنقل تبعية الجهات التالية لديوان مجلس الوزراء وهي:

  1. مركز بنغازي الطبي.
  2. مركز طبرق الطبي.
  3. مركز سبها الطبي.
  4. مركز مصراتة الطبي.
  5. مركز زليتن الطبي.
  6. المستشفى الجامعي طرابلس.

مادة 2
يتم تسمية مدراء الجهات المذكورة بالمادة السابقة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3
تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والإداري على العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية بالجهات المذكورة بهذا القرار.

مادة 4
تشكل لجنة عطاءات فرعية للمراكز والمستشفيات المذكورة بالمادة السابقة تتولى النظر في المشروعات والتوريدات الخاصة بها وفقا للتشريعات المنظمة لعمل لجان العطاءات ولائحة العقود الإدارية.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly