قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قررت
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب.
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.