قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1991
- رقم التشريع: 80
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية, نظام القضاء
قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م،
- وبناء على ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م.
قررت
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب.
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
- قوانين مكافحة التهريب
- قوانين الضرائب والرسوم
- قوانين المصارف والنقد والائتمان
- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
- قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 2 شعبان 1400 و.ر
- الموافق 1991/2/16م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.