وبناء على ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م.
قررت
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب.
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
قوانين مكافحة التهريب
قوانين الضرائب والرسوم
قوانين المصارف والنقد والائتمان
قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.