قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م،
- وبناء على ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل بتاريخ 18 رجب 1400 و.ر الموافق 3 النوار 1991م.
قررت
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 1
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب.
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 80 لسنة 1991:
مادة 2
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
- قوانين مكافحة التهريب
- قوانين الضرائب والرسوم
- قوانين المصارف والنقد والائتمان
- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
- قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 2 شعبان 1400 و.ر
- الموافق 1991/2/16م