Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

1 مايو 2022

قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 559 المؤرخ 2022/01/05 م.

قرر

مادة 1 

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، مع حفظ أقدميتهم اعتبارا من تاريخ 2019/05/20 م، وهم: 

  1. نقيب/ أبو القاسم محمد محمد الصمدي.
  2. نقيب/ عمر سالم عمر الحداد
  3. نقيب/ عادل محمد علي عامر 

مادة 2 

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، وهم: 

  1. مقدم/ إبراهيم أحمد العالم.
  2. رائد/ محمود محمد عبد السلام 
  3. عقيد/ إيهاب صالح العابد 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري 
  • الموافق 5/1/ 2022 ميلادي