قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
1 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2022
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 8-2022-DEC-COM
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 559 المؤرخ 2022/01/05 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، مع حفظ أقدميتهم اعتبارا من تاريخ 2019/05/20 م، وهم:
- نقيب/ أبو القاسم محمد محمد الصمدي.
- نقيب/ عمر سالم عمر الحداد
- نقيب/ عادل محمد علي عامر
مادة 2
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، وهم:
- مقدم/ إبراهيم أحمد العالم.
- رائد/ محمود محمد عبد السلام
- عقيد/ إيهاب صالح العابد
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 5/1/ 2022 ميلادي