قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مايو 2022
- رقم التشريع: 8
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الأمن الداخلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 8-2022-DEC-COM
قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 559 المؤرخ 2022/01/05 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، مع حفظ أقدميتهم اعتبارا من تاريخ 2019/05/20 م، وهم:
- نقيب/ أبو القاسم محمد محمد الصمدي.
- نقيب/ عمر سالم عمر الحداد
- نقيب/ عادل محمد علي عامر
مادة 2
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، وهم:
- مقدم/ إبراهيم أحمد العالم.
- رائد/ محمود محمد عبد السلام
- عقيد/ إيهاب صالح العابد
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 5/1/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.