قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، مع حفظ أقدميتهم اعتبارا من تاريخ 2019/05/20 م، وهم:
مادة 2
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.