قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، مع حفظ أقدميتهم اعتبارا من تاريخ 2019/05/20 م، وهم: 

  1. نقيب/ أبو القاسم محمد محمد الصمدي.
  2. نقيب/ عمر سالم عمر الحداد
  3. نقيب/ عادل محمد علي عامر 

مادة 2 

يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته الحالية، وهم: 

  1. مقدم/ إبراهيم أحمد العالم.
  2. رائد/ محمود محمد عبد السلام 
  3. عقيد/ إيهاب صالح العابد 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly