Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة

15 فبراير 2015

قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد خلیل أحمد الزروق، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 31/12/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:26/ربیع الاخر/1436 ه.
  • الموافق:15/فبراير/2015 م.