قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد خلیل أحمد الزروق، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 31/12/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.