قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد خلیل أحمد الزروق، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 31/12/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:26/ربیع الاخر/1436 ه.
- الموافق:15/فبراير/2015 م.