قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد خلیل أحمد الزروق، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 31/12/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly