Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

2 فبراير 2014

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيدة، فريحة خليفة البركاوي، عضو المؤتمر الوطني العام،في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر،المؤرخ في 26/1/2014 م
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ ربيع الثاني/1435هـ الموافق 3/فبراير/2014 م.

صدر القرار الاتي

مادة 1

تقبل إستقالة السيدة، فريحة خليفة البركاوي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2/فبراير/2014م
  • الموافق 2/ربيع الاخر/1435هـ