قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

صدر القرار الاتي

مادة 1

تقبل إستقالة السيدة، فريحة خليفة البركاوي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly