قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيدة، فريحة خليفة البركاوي، عضو المؤتمر الوطني العام،في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر،المؤرخ في 26/1/2014 م
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ ربيع الثاني/1435هـ الموافق 3/فبراير/2014 م.
صدر القرار الاتي
مادة 1
تقبل إستقالة السيدة، فريحة خليفة البركاوي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 2/فبراير/2014م
- الموافق 2/ربيع الاخر/1435هـ