قرار رقم 8 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 8 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـررى العقـود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ا الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر / 1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قرر
مادة 1
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس وهم:
- مجدي المهدي صالح الهمالي.
- كمال عبد الله محمد المداح.
- عبد السلام عبد االله عبد السلام الفقي.
- سعد صالح عبد المالك الترهوني.
- عبد االله محمد الزعلوك.
- عزالدين رمضان عمر حريبة.
- طارق علي رمضان المصراتي.
- أحمد محمد ميلود سالم فهيد.
- ولاء الدين علي عبد الحفيظ حسين.
- محمد عمر محمد الجداع.
- نبيل سعد صالح الخوخي.
- عبد الرحمن أحمد البشير التركي.
- حسام مفتاح محمد الفيل.
- خالد المختار عبد االله ساسي.
- معمر عبد الرزاق محمد الفقيه.
- أيوب هنيبال عيسى أحمد.
- مراد بشير أحمد أبوديه.
- جمعة ميلود موسى غنيه.
- عادل عامر سعيد الأعمى.
- خالد حسن خليفة الغيراني.
- ماجدة الهادي عبد الله أحمد.
- مختار خليفة تامر تامر.
- ربيعة عياد الحنافي أبوحجر.
- أحمد خليفة علي عقيل.
- هناء علي ميلاد فرج الخيتوني.
- خليفة محمد عبد الجليل جدول.
- الهادي صالح فرج التومي.
- خالد عبد االله محمد زهيمة.
- عبد المحسن أحمد المهدي مطر.
- محمد الطاهر منصور راشد.
- صالح المهدي محمد القيزاني.
- عبد الرؤوف رمضان مفتاح الهادي.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
- أيوب علي محمد ميلاد المصباحي بمكتب علي محمد ميلاد المصباحي.
- محمد علي مصباح عمر أبو شوفة بمكتب مفتاح عامر سيف النصر.
- محسن المبروك امحمد المغربي بمكتب علي مصباح علي محمد.
- عبدالسلام مصطفى عبدالسلام بن عمران بمكتب يوسف عثمان أحمد الشاوش.
- أحمد عمر عبدالله أبوبكر بن عبدالله بمكتب عمرو إبراهيم الخلفوني.
- عبدالمنعم صالح رمضان أمحمد بمكتب عزالدين العجيلي العربي.
- محمد محمود هشام بن عبدالحميد الخوجة بمكتب عمرو إبراهيم الخلفوني.
- محمد الشارف سالم امليك بمكتب عثمان التهامي محفوظ.
- هشام الحبيب مفتاح محمد بمكتب مفتاح بلقاسم المحجوب.
- عزالعرب عزام الوحيشي الصادق الكبير بمكتب سالم محمد شنب.
- لطفي حسين عطية الكيلاني بمكتب باسم البهلول أبو عجيلة.
- محمد حامد رمضان عبدالنبي بمكتب المختار مصطفى الشائبي.
- محمد عبدالله الباشير فرج بمكتب المختار مصطفى الشائبي.
- مصطفي علي رحومة الأصفر بمكتب عبداللطيف أحمد الهرام.
- فاضل زاكي ناجي محمد بمكتب علاء الدين الطاهر أبوجعفر.
- فاطمه أمحمد علي خلفوني بمكتب رمضان محمد ضويلة العماري.
- فاطمة المبروك التواتي الباسطي بمكتب سامي أحمد رمضان التويب.
- ايناس البهلول أحمد الهنشيري بمكتب عثمان علي محمد الفاندي.
- ربيعة فتحي أبو حليلة محمد الوحيشى بمكتب يوسف فيصل رمضان العجيلي.
مادة 3
ينقل السيد، عبد الكريم أحمد مفتاح محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
ينقل السيد، خليفة حسن خليفة محمود محرر عقود بدائرة محكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد،سالم الهادي عبد السلام محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، علي محمد سالم القره بوللي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، سليمان محمد الشارف محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.ينقل السيد، أشرف الهادي أمحمد أحميدة محـرر عقـود مسـاعد بمكتب الأستاذ، محمد فرج الهوش للعمل محـرر عقــود مـسـاعـد بمكتــب الأستاذ،عز الدين خليفة سعد قداد محرر عقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم من جدول محرري العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس وهم:
- أحمد محمد المصراتي.
- ضوء على إبراهيم بلال.
- سليمان محمد الشماخي.
مادة 6
يلغى قيد الأخت، فاطمة الهادي مبروك أحمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، سمية أبو القاسم غيث من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 7
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينشر في الجريدة الرسميـة.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق: / /1433 هجري.