Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا

3 يونيو 2002

قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ربشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف.بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.

قررت 

مادة 1 

اختيار الإخوة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق مستشارين بالمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: سرت
  • الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
  • بتاريخ: 3/ الصيف/ 1370 و.ر