قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
قررت
مادة 1
اختيار الإخوة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق مستشارين بالمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.