قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ربشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 ف.بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
اختيار الإخوة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق مستشارين بالمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: سرت
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- بتاريخ: 3/ الصيف/ 1370 و.ر