قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2002 م بشأن اختيار مستشارين للمحكمة العليا

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية

قررت 

مادة 1 

اختيار الإخوة الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق مستشارين بالمحكمة العليا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly