أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نشر في

قرار رقم 39 لسنة 2002 م بشأن تقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم بكتابه رقم 6، 12، 371 المؤرخ في 28/3/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس عشر لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تضاف إلى التقسيمات المكونة للهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام, إدارة جديدة تسمى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تختص بما يلي:

  1. اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الجماهيرية العظمى.
  2. دراسة ظاهرة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى داخل الجماهيرية العظمى وحصر مصادرها وأساليبها والتنظيمات أو الجهات أو الأفراد أو المنظمات المشتبه في قيامها بذلك.
  3. إتباع أساليب الأمن الوقائي والإيجابي لمنع وصول المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الجماهيرية العظمى ومنع زراعتها أو الاتجار فيها أو تناولها أو تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
  4. دراسة كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات ومصادرها ووسائل الاتجار بها.
  5. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتصرف فيها وفقا للقانون.
  6. تنفيذ أوامر المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
  7. جمع المعلومات المتعلقة بمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية والمجرمين الخطرين من ذوي السوابق في تهريب تلك المواد أو الاتجار فيها وتدوين بيانات شاملة عنهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظواهر.
  8. العمل على توفير الوسائل والوسائط التقنية المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
  9. حضور الملتقيات والندوات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية التي لها علاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشاركة فيها بفاعلية والاستفادة مما تقرره من إجراءات في هذا المجال.
  10. وضع وتنفيذ برامج التوعية لإظهار خطورة هذه الآفة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
  11. الاهتمام بالبحوث والندوات والنشاطات الثقافية ذات العلاقة بمكافحة هذه الآفة والعمل على الاستفادة من نتائجها لرفع الكفاءة وزيادة الاطلاع لدى العاملين.
  12. أية اختصاصات تسند إليها وفقا للقانون، أو تكون مختصة بها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23/ الصفر
  • الموافق: 6/5/1370 و.ر 2002 إفرنجي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.