Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

22 أبريل 2001

قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديلاته.

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. م. امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. م. بشير رمضان بوجناح الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
  3. م. عبد الله سالم البدرى الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
  4. م. عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  6. د. على عبد السلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
  7. عبد الرحمن موسى العبار أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  8. العجيلى عبد السلام برينى أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • بتاريخ 27 ذي الحجة
  • الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر.
  • مؤتمر الشعب العام