قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الأحكام في الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديلاته.
قرر
مادة 1
اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- م. امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة.
- م. بشير رمضان بوجناح الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
- م. عبد الله سالم البدرى الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
- م. عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- د. على عبد السلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
- عبد الرحمن موسى العبار أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- العجيلى عبد السلام برينى أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 27 ذي الحجة
- الموافق 22 الربيع 2001م 1369 و.ر.
- مؤتمر الشعب العام