قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 20 مايو 2025

قرار رقم 8 لسنة 2001 م 1369 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:

  1. م. امبارك عبد الله الشامخ أميناً للجنة الشعبية العامة.
  2. م. بشير رمضان بوجناح الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.
  3. م. عبد الله سالم البدرى الأمين المساعد لشؤون الخدمات.
  4. م. عبد الرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  5. عبد السلام أحمد الجوير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  6. د. على عبد السلام التريكي أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية.
  7. عبد الرحمن موسى العبار أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  8. العجيلى عبد السلام برينى أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly