أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:
مادة 2
يدرج على القائمة السوداء المصرف الامريكي – الاسرائيلي – (Israel American Industrial Development Bank LTD)
وسائر فروعه حيثما وجدت وحظر التعامل معه في ليبيا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-2-1961