أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

26 يناير 1961

قرار رقم 8 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62  لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرارات الخطية رقم 93 و94 و95 و96 و97 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا:

  1. الشركة الأمريكية Ce De Candy Inc وعنوانها 829Newark Avenue, Elizabeth New Jersey, U.S.A.
  2. الشركة الأمريكية Pacific Diamond Co وعنوانها 657Mission Street, San Francisco 5 California U.S.A.
  3. الشركة الأمريكية Herbert Marmorek et Son وعنوانها Street Brooklyn 14 New York H.S.A 2153-78th.
  4. الشركة الفرنسية Les Hertiers de Jacques Benmussa وعنوانها 36-38 Rue Boileau 36-38 Lyon وعنوان مكتبها في باريس هو 10,Rue St Marc Paris.

مادة 2

يدرج على القائمة السوداء المصرف الامريكي – الاسرائيلي – (Israel American Industrial Development Bank LTD)

وسائر فروعه حيثما وجدت وحظر التعامل معه في ليبيا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 5-2-1961

  • صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
  • الموافق 9 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount